= كتاب الرّجْعَة =
421 - مَسْأَلَة
ادَّعَت على زَوجهَا طَلَاقا رَجْعِيًا فَأنْكر لم يكن انكاره رَجْعَة بالإتفاق ذكره فِي بَاب التَّدْبِير وَالصُّورَة فِيمَا لَو كَانَ طَلقهَا فِي الْبَاطِن فَلَا يكون الْإِنْكَار متضمنا لإنشائها
422 - مَسْأَلَة
لَو استدخلت مَاء الزَّوْج جزم فِي بَاب مثبتات الْخِيَار فِي الْكَلَام على الْعنَّة بِثُبُوت الرّجْعَة لَكِن صحّح فِي بَاب مَوَانِع النِّكَاح أَنَّهَا لَا تثبت وَهُوَ مُشكل بِتَصْحِيحِهِ ايجاب الْعدة