الآخرين بِأَلف هَل يَصح البيع فِي الْجمع لَكِن الَّذِي جزم بِهِ الإِمَام فِي النِّهَايَة أَنه ينْعَقد بِأَلف
176 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ بِعْتُك بِأَلف دِرْهَم فَقَالَ اشْتريت بِأَلف وَخَمْسمِائة نقل هُنَا عَن فتاوي الْقفال الصِّحَّة وَاسْتغْنى بِهِ وأعادها فِي الْبَاب الثَّانِي من الْوكَالَة وَفِي الْخلْع وَجزم بِالْبُطْلَانِ وَكَذَا صرح بِهِ القَاضِي حُسَيْن وَالْإِمَام فِي الْخلْع وَالْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ والهروي فِي البيع قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب أَنه الظَّاهِر