177 - مَسْأَلَة
قَالَ بِعني هَذَا بِأَلف فَقَالَ بعتكه مَعَ هَذَا بِأَلف فَالظَّاهِر الْبطلَان وَحكى الحناطي فِيهِ وَجْهَيْن أَحدهمَا يبطل وَالثَّانِي يَصح فِي المسؤول ذكره فِي الْخلْع
178 - مَسْأَلَة
قَالَ بِعْتُك هَذَا نصف بيعَة أَو بِعْت من نصفك أَو بِعْت من يدك لم يَصح جزم بِهِ فِي الْبَاب الرَّابِع فِي الْخلْع
179 - مَسْأَلَة
قَالَ بِعْتُك بدرهم فدرهم انْعَقَد البيع بِدِرْهَمَيْنِ على قِيَاس أَنْت طَالِق فطالق لِأَن كلا مِنْهُمَا إنْشَاء
ذكره فِي كتاب الْإِقْرَار عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ