لَا ينْعَقد حَتَّى يَقُول قبلت البيع ذكره فِي كتاب النِّكَاح
175 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ الرَّاغِب بِعني بِأَلف فَقَالَ بِعْتُك بِخَمْسِمِائَة فَقَالَ فِي الْخلْع ذكر أَبُو عَليّ وَغَيره فِيهِ احْتِمَالَيْنِ أَحدهمَا يَصح لِأَنَّهُ زَاد خيرا كَمَا لَو وَكله بشرَاء عبد فلَان بِأَلف فَاشْتَرَاهُ بِخَمْسِمِائَة وأظهرهما الْمَنْع لِأَنَّهُ مُعَاوضَة مَحْضَة انْتهى
وَلم يتَعَرَّض لما إِذا فرعنا على الصِّحَّة كم ينْعَقد بِهِ من الثّمن وَيحْتَمل أَن يطرقه خلاف كَمَا لَو قَالَ بِمَعْنى هَذَا العَبْد بِأَلف فَقَالَ بعتكه مَعَ هذَيْن الْعَبْدَيْنِ