إذا حلق المحرم رأسه، فكفارته ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصع، أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير (?).
وقال أبو حنيفة: إذا حلق من غير عذر، وجب عليه الدم من غير تخيير.
فإن حلق ثلاث شعرات، لزمه دم.
وقال أبو حنيفة: إن حلق ربع رأسه، لزمه دم.
وقال أبو يوسف: إن حلق نصف رأسه، لزمه دم، وإن حلق ما دونه، لزمه صدقة.