باب ما يجب بمحظورات الإِحرام من كفارة وغيرها

إذا حلق المحرم رأسه، فكفارته ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصع، أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير (?).

وقال أبو حنيفة: إذا حلق من غير عذر، وجب عليه الدم من غير تخيير.

فإن حلق ثلاث شعرات، لزمه دم.

وقال أبو حنيفة: إن حلق ربع رأسه، لزمه دم.

وقال أبو يوسف: إن حلق نصف رأسه، لزمه دم، وإن حلق ما دونه، لزمه صدقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015