وقال الشافعى رحمه اللَّه: يكره للمحرم أن يكتحل بالإثمد.

ونقل المزني رحمه اللَّه: أنه لا بأس به.

وسئل سعيد بن المسيب: أيكتحل المحرم؟ فقال: لا يكتحل (فإنه زينة) (?).

ويجوز للمحرم أن يفتصد ويحتجم إذا لم يقطع من شعره شيئًا (?).

وحكي الأبهري (?) عن مالك: أنه إذا فعل شيئًا من ذلك، وجبت عليه صدقة.

ويجوز للمحرم أن يتقلد السيف، ويشد على وسطه المنطقة.

وحكي عن الحسن البصري: أنه كرهه.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه عن مالك: أنه لا يجوز له شد المنطقة، وأصحابه حكوا جوازه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015