وقال مالك: إن حلق من رأسه ما يحصل به إماطة الأذى عنه، وجب عليه دم، وإن حلق ما لا يحصل به ذلك، لم يجب عليه.
وعن أحمد: روايتان:
إحداهما: ثلاث شعرات.
والثانية: الربع.
فإن حلق شعر رأسه، وشعر بدنه، وجب عليه فدية واحدة، وكذا إن قلم أظفار يديه ورجليه.
وقال أبو القاسم الأنماطي: تجب فديتان.
وإن حلق شعره، ففيه ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه يجب ثلث دم.
والثاني: درهم.
والثالث: مد وفي الشعرتين مدان.
وحكي عن مجاهد أنه قال: لا ضمان فيما دون ثلاث شعرات، وكذا روى ابن المنذر عن عطاء في إحدى الروايتين.
فإن حلق شعرات متفرقة، ولم يكفر عن الأول، (فيه) (?) طريقان:
أحدهما: أنه على قولين.
أحدهما: يجب في الجميع دم.
والثاني: لكل شعرة حكم نفسها إذا انفردت، فيجب في كل شعرة مد، وأصل ذلك القولان فيه.
إذا لبس قميصًا أول النهار، (وسراويل) (?) في وسطه، وتعمم في آخره.