ومن أصحابنا من قال: يرجع، وبماذا يرجع؟
قال أبو علي (الطبري) (?) في "الإِفصاح": يرجع عليه بثلاثة أمداد من طعام.
وحكى أبو الحسن (بن) (?) القطان: أنه يرجع عليه بأقل الأمرين من الدم أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدان.
فإن حلق حلال رأس محرم بإذنه، وجبت الفدية على المحرم دون الحلال.
وقال أبو حنيفة: تجب على المحرم فدية، وعلى الحلال صدقة.
ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال ولا شيء عليه، وبه قال مالك، وأحمد، وكذا تقليم ظفره.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له فعل ذلك، فإن فعله فعليه صدقة.
ويجوز للمحرم أن يغتسل بالسدّر والخطمي (?).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك، فإن فعل لزمته الفدية، فإن كان على بدنه وسخ، جاز له إزالته.
وقال مالك: إذا أزاله (لزمته) (?) صدقة.