إذا خلّص المحرم صيدًا من فم سبع، فداواه فمات في يده، لم يضمنه (?).
قال الشافعي رحمه اللَّه: ولو قيل يضمن، لأنه (تلف) (?) في يده، كان مذهبًا.
ويجب عليه الجزاء بقتل الصيد عمدًا وخطأ (?)، والقيمة للآدمي إن كان مملوكًا.