(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): وعندي: أن (تصحيح) (?) الوكالة ممن لا يملك التصرف بعيد.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن ابن المرزبان حكى عن أبي الحسين ابن القطان (?)، أن المحرم إذا أذن لعبده في النكاح، لم يصح إذنه، ولا يصح نكاحه، فقيل له: (فالمحرمة) (?) إذا كان لها عبد فأذنت له في النكاح فقال: لا يجوز.

قال ابن المرزبان: وفيها نظر.

(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (?): وعندي: (أنه) (?) يجب أن يصح في الجميع، لأن العبد يعقد لنفسه، والمحرم ليس بعاقد، ولا نائب عن العاقد، (فلا) (?) تعلق له بالنكاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015