وقال المزني: لا يجب (عليه) (?) الجزاء بقتل الصيد المملوك، وهو قول مالك، وأحمد.

وقال داود: (يجب) (?) الجزاء بقتله خطأ، (ولا يجب) (?) بقتله عمدًا.

ويحرم عليه أن يعين على قتله، فإن أعان على قتله بدلالة، أو إشارة إليه، وقتله المدلول، لم يجب عليه الجزاء، وبه قال مالك.

وقال عطاء: يجب الجزاء على الدال والمدلول نصفين.

وقال أبو حنيفة والثوري: يجب على كل واحد منهما جزاء كامل، حتى قال أبو حنيفة: لو دل جماعة من المجرمين، محرمًا، أو حلالًا على قتل صيد فقتله، وجب على كل واحد منهم جزاء كامل. ويحرم على المحرم أكل ما صيد له (?)، وأكل ما أعان على قتله بدلالة، أو إشارة إليه (?)، فإن أكل منه، فهل يجب عليه الجزاء؟ فيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015