وقال مالك وأحمد: لا يجوز له ذلك إذا كان سائرًا، (وإذا) (?) فعله (وجبت) (?) عليه الفدية في (إحدى) (?) الروايتين عن أحمد.
وحكي عن ابن جريج (?) أنه قال: سألت عطاء عن المحرم يحمل على رأسه (المكتل) (?) فقال: لا بأس به.
وحكى ابن المنذر عن الشافعي رحمه اللَّه أنه قال: عليه الفدية.
قال أصحابنا: لا يعرف هذا للشافعي رحمه اللَّه.
ذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي رحمه اللَّه قد نص عليه في بعض كتبه.
ذكر القاضي حسين: في وضع اليد على الرأس احتمال، وليس بشيء.