فصل

إذا أحرم، حرم عليه حلق رأسه وسائر بدنه إلا من حاجة، وتجب به الفدية (?).

وقال داود: لا تجب الفدية (عليه) (?) بحلق شعر البدن، وهو قول مالك في إحدى الروايتين، ويحرم عليه ستر رأسه (?)، ويجوز له أن يستظل بما لا يباشر رأسه من محمل أو غيره، وبه قال أبو حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015