ويحرم لبس القميص والدراعة، والسراويل، والقباء (?)، وتجب به الفدية، فإن ألبس القباء كتفيه ولم يدخل يديه في كميه، وجبت عليه الفدية.

وذكر في "الحاوي": أنه إن كان من أقبية خراسان، قصير الذيل، ضيق الأكمام، فعليه الفدية، وإن كان من أقبية العراق، طويل الذيل، واسع الأكمام، فلا فدية عليه، حتى يدخل يديه في كميه، والصحيح (هو) (?) الأول.

وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه في الجميع حتى يدخل يديه في كميه.

فإن لم يجد إزارًا، لبس (السراويل) (?)، ولا فدية (عليه) (?).

وقال أبو حنيفة ومالك: تجب عليه الفدية، واختلف أصحابه في جواز لبسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015