وقال مالك: أشهر الحج، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
فإن أحرم قبل أشهر الحج، لم ينعقد، وانعقد بعمرة.
وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أن الشافعي نص في القديم، أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره تحلل منه بعمرة، كما لو فاته الحج، فحصل فيه قولان:
أحدهما: أنه ينعقد عمرة، فيجزئه عن عمرة الإِسلام.
والثاني: أنه يتحلل بعمل عمرة، فلا يجزئه عن عمرة الإِسلام) (?).
وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: يكره الإِحرام بالحج قبل أشهره، فإن أحرم، انعقد حجه.
وحكي عن داود أنه (قال) (?): لا ينعقد بشيء.
ولا يكره فعل العمرة في شيء من السنة (?)، وبه قال أحمد.