وقال مالك: أشهر الحج، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

فإن أحرم قبل أشهر الحج، لم ينعقد، وانعقد بعمرة.

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أن الشافعي نص في القديم، أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره تحلل منه بعمرة، كما لو فاته الحج، فحصل فيه قولان:

أحدهما: أنه ينعقد عمرة، فيجزئه عن عمرة الإِسلام.

والثاني: أنه يتحلل بعمل عمرة، فلا يجزئه عن عمرة الإِسلام) (?).

وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: يكره الإِحرام بالحج قبل أشهره، فإن أحرم، انعقد حجه.

وحكي عن داود أنه (قال) (?): لا ينعقد بشيء.

ولا يكره فعل العمرة في شيء من السنة (?)، وبه قال أحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015