وقال أبو حنيفة: يكره في خمسة أيام في السنة، يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.
وقال أبو يوسف: يكره في أربعة أيام، يوم النحر، وأيام التشريق.
ويستحب الإكثار من العمرة.
وحكي عن مالك أنه قال: لا يعتمر في السنة إلَّا مرة، وبه قال ابن سيرين.
الإفراد، والتمتع (?)، أفضل من القران، وفي الإِفراد والتمتع قولان: