فصل
ولا يجوز الإحرام بالحج إلَّا في أشهر الحج ، وهو: شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة، وعشر ليال مع ليلة النحر ، وهو قول أبي ثور، وأبي يوسف.
وقال أبو حنيفة: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، فأدخل يوم النحر في الجملة، وبه قال أحمد .