فصل

ولا يجوز الإحرام بالحج إلَّا في أشهر الحج (?)، وهو: شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة، وعشر ليال مع ليلة النحر (?)، وهو قول أبي ثور، وأبي يوسف.

وقال أبو حنيفة: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، فأدخل يوم النحر في الجملة، وبه قال أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015