فصل

وسهم (للرقاب): وهم المكاتبون، فيعطون عند حلول النجم، وهل يجوز أن يعطى قبل أن يحل عليه نجم؟ فيه وجهان:

- فإن كان قد سلم ما أخذه من الزكاة إلى المولى وبقيت عليه بقية (فعجّزه) (?) المولى (وفسخ) (?) الكتابة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يسترجع من المولى ذلك.

وإن كان ما أخذه تالفًا قبل أن يمكنه دفعه إلى مولاه، لم يضمنه المكاتب، وهل يضمنه المولى؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) لا يضمنه.

والثاني: يضمنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015