الصدقات، وفيهم أربعة أقوال:

أحدها: أنهم يعطون من سهم المصالح.

والثاني: من سهم المؤلفة من الزكاة.

والثالث: من سهم الغزاة.

والرابع: وهو المنصوص عليه أنهم يعطون (من سهم) (?) الغزاة، وسهم المؤلفة.

واختلف أصحابنا في هذا القول.

فمنهم من قال: إنما أعطاهم من النصيبين على القول الذي يقول: إن من اجتمع فيه (سببان) (?) يعطى بهما، فأما إذا قلنا: يأخذ بأحدهما، فإنهم لا يعطون (بهما) (?).

(ومنهم من قال: ها هنا يعطون من السهمين بخلاف غيرهم) (?).

ومنهم من قال: من قاتل منهم مانعي الزكاة، أعطي من سهم المؤلفة من الزكاة، ومن قاتل منهم الكفار، أعطي من سهم الغزاة.

وقال أقضى القضاة الماوردي: الأصح عندي (أن) (?) يعطى بعضهم من سهم الغزاة، وبعضهم من سهم المؤلفة، فيمنع من الجمع في شخص واحد (من) (?) السهمين، ويكون الجمع بينهما للجنس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015