والثالث: أن الإِمام إن كان عادلًا، فالدفع إليه أفضل، وإلَّا فتفرقته بنفسه أفضل (?) وأما الأموال الظاهرة وهي: الماشية و (الزروع) (?)، والثمار، والمعادن-، فعلى قوله القديم: يلزمه (دفعها) (?) إلى الإِمام، وهو قول أبي حنيفة ومالك (?).

- وعلى قوله الجديد: يجوز له تفرقتها بنفسه.

وذكر في "الحاوي": أن الإِمام إذا كان جائرًا، لم يجز (الدفع) (?) إليه، ولا يجزئه.

وقال أبو حنيفة: يجزئه دفعها إليه.

وقال مالك: إن أخذها منه جبرًا أجزأه، وإن دفعها إليه (باختياره) (?) لم يجزه.

ويجب على الإِمام أن يبعث السعاة لجباية الصدقات، ولا يبعث إلَّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015