يجوز لرب المال تفرقة زكاة الأموال الباطنة بنفسه، وهي الذهب والفضة، وعروض التجارة، والركاز (?)، وله أن يدفع إلى الإِمام، وفي الأفضل ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو الأظهر، أن تفرقته بنفسه أفضل.
والثاني: أن (الدفع) (?) إلى الإِمام أفضل (?).