حرًا عدلًا فقيهًا، ولا يبعث هاشميًا ولا مطلبيًا إذا أراد أن يأخذ جزءًا من الزكاة.
وقيل: يجوز ذلك، وفي مواليهم وجهان:
أحدهما: أنه يجوز أن يجعل عاملًا على الصدقات (?).
فإن قال رب المال: بعت النصاب ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول (أو) (?) قال: قد أديت زكاته وقلنا يجوز له تفرقته بنفسه، حلفه الساعي، وهل اليمين واجبة أو مستحبة؟ فيه وجهان:
وكذا إن قال: هي وديعة ولم يصدقه الساعي، حلفه على ما ذكرناه.
وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: إذا قال هي وديعة عندي ودعواه لا تخالف الظاهر، فتكون اليمين مستحبة وجهًا واحدًا، وليس بصحيح.
وذكر في "الحاوي": أن الساعي يسأله عن مالك الوديعة، فإن لم يذكره، ففيه وجهان:
أحدهما: أن قوله مقبول ولا زكاة عليه.