وينبغي أن يكون الإستسلاف جائزًا وجهًا واحدًا، وفي وجوب الضمان وجهان:

فأما ما تجب الزكاة فيه من غير حول كالعشر، وزكاة المعدن، والركاز فلا يجوز تعجيل زكاته قبل الوجوب (?).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجوز تعجيل العشر، الأول أصح.

فإن عجل الزكاة عن نصاب ومات قبل تمام الحول، أجزأ المدفوع عن الوارث.

إذا قلنا: إنه يبنى حول الوارث على حول الموروث.

- وإن قلنا: بقوله الجديد: استأنف الحول.

(فإن) (?) تم حوله، أجزأه ما كان عجله موروثه على ظاهر المذهب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015