إذا أراد إخراج الزكاة عن عرض التجارة.
قال في "الأم": يخرج (مما) (?) يقوم به.
وقال في القديم: فيه قولان:
أحدهما: يخرج ربع عشر قيمته.
والثاني: ربع عشر العرض.
وقال في موضع آخر: لا يخرج إلّا العين، أو الورق، أو العرض.
ومن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال:
أحدهما: يخرج ربع عشر قيمته.
والثاني: ربع عشر العرض، وهو قول أبي يوسف ومحمد.