فصل

إذا أراد إخراج الزكاة عن عرض التجارة.

قال في "الأم": يخرج (مما) (?) يقوم به.

وقال في القديم: فيه قولان:

أحدهما: يخرج ربع عشر قيمته.

والثاني: ربع عشر العرض.

وقال في موضع آخر: لا يخرج إلّا العين، أو الورق، أو العرض.

ومن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال:

أحدهما: يخرج ربع عشر قيمته.

والثاني: ربع عشر العرض، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015