وقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه قولان:

أحدهما: يخرج (مما) (?) قوم به.

والثاني: (يخرج العرض.

وقال أبو إسحاق: فيه قولان:

أحدهما: يخرج مما قوم به.

والثاني: يخير بينهما) (?).

فإن كان معه مائتا درهم، فاشترى بها مائتي قفيز حنطة تساوي ثلاثمائة درهم (في آخر الحول) (?).

فعلى قوله الجديد: يلزمه سبعة دراهم ونصف.

وعلى قوله القديم: (يلزمه) (?).

وعلى قول أبي إسحاق: يتخير بينهما.

فإن زادت قيمة الطعام (فصارت) (?) تساوي أربعمائة بعد الوجوب، وقبل التمكن من الأداء.

فإن قلنا: إن التمكن شرط في الوجوب، وجب عليه عشرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015