أحدهما: أنه يقوم بنقد البلد.
والثاني: يقوم بما اشترى به، وهو قول أبي يوسف.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يقوم بالأحظ للمساكين.
فإن قومه عند تمام الحول، ثم بادله بزيادة قبل إخراج الزكاة منه، (ففيه) (?) وجهان:
أحدهما: أنه يستأنف الحول للزيادة.
والثاني: أنه يزكي الزيادة (للحول) (?) الماضي أيضًا.
فإن حال الحول على عرض التجارة، فقوم (ولم) (?) يبلغ نصابًا، (لم) (?) يجب الزكاة، فزادت قيمته بعد شهر، فبلغت نصابًا، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق: لا تجب الزكاة حتى يتم عليه الحول الثاني.
والثاني: تجب في الزيادة عند تمام النصاب، ويصير هذا آخر الحول وأوله بعد الشراء بشهر، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.