باب زكاة الذهب والفضة

لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضة (?) من الجواهر، (ومن) (?) الياقوت، والفيروزج، وهو قول الكافة.

وحكي عن الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبي يوسف القاضي: أنه يجب في العنبر الخمس.

وقال عبيد اللَّه بن (الحسن) (?) (العنبري) (?): تجب الزكاة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015