لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضة (?) من الجواهر، (ومن) (?) الياقوت، والفيروزج، وهو قول الكافة.
وحكي عن الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبي يوسف القاضي: أنه يجب في العنبر الخمس.
وقال عبيد اللَّه بن (الحسن) (?) (العنبري) (?): تجب الزكاة في