جميع ما يستخرج من البحر (إلَّا السمك) (?)، ولا تجب الزكاة فيما دون النصاب.
(ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا) (?).
ونصاب الفضة: مائتا درهم وازنة دراهم الإسلام، كل عشرة دراهم سبع مثاقيل (?).
وحكي عن المغربي من أهل الظاهر، (وبشر) المريسي (?): أن الاعتبار بالعدد في الدراهم دون الوزن وهذا خلاف النص والإجماع.
فإن نقص عن نصاب ما لم يجب فيه شيء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: إذا نقص نصاب الدراهم نقصانًا يسيرًا، (يجوز) (?) جواز الوازنة، (وجبت فيها الزكاة) (?).