وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج (?).

وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران (?).

وقال محمد بن الحسن: يجب عليه عشر واحد.

وقال مالك: لا يصح بيعه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015