قال (?) الإِمام أبو بكر: وهذا ليس بشيء، لأن التغير بذلك لا يكون إلا بانحلال أجزاء.
وقال أبو حنيفة (?) وأصحابه: تغير الماء بالطاهر لا يمنع الطهارة به، ما لم يطبخ به، أو يغلب على أجزائه، بأن يثخن إن كان رقيقًا، أو (فقال) (?) حل فيه (ماء) (?) إن كان مائعًا (?).
فإن وقع في الماء قطران فغيره، فقد قال الشافعي (?) (رحمه اللَّه)