في الأم (?): لا يجوز استعماله، وقال بعده بأسطر يجوز. والمسألة على اختلاف (حالين) (?)، لأن القطران على ضربين: ضرب فيه دهنية، (فلا يختلط بالماء، وضرب) (?) لا دهنية فيه فيختلط به.

وإن تغير (الماء بطول المكث لم يمنع من الطهارة به) (?).

وحكي عن ابن سيرين (?) أنه قال: يمنع.

و(لا يكره الاغتسال، والوضوء في ماء زمزم) (?).

وقال أحمد (?): يكره في احدى الروايتين عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015