وإن تغير الماء بعود، أو دهن طيب، فقد نقل المزني أنه يجوز (الوضوء) (?) به.

ونقل البويطي: أنه لا يجوز (?).

وإن وقع في الماء (قليل) (?) كافور، (فتغير) (?) به ريحه، ففيه وجهان (?).

وإن تغير بمخالطة شيء سوى ذلك (مما يستغني الماء) (?) عنه، لم تجز الطهارة به، وبه قال مالك (?)، وأحمد (?).

ومن أصحابنا (?) من حكى في الحنطة والشعير إذا طبخا في الماء، فتغير من غير انحلال أجزاء، وجهين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015