لا يخالفه في صفة من صفاته.
قال الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه اللَّه تعالى وأيده اللَّه (?): ووجدت القاضي (أبا) (?) الطيب (?) رحمه اللَّه قد ذكر هذين الوجهين في الماء المستعمل، إذا طرح على ماء مطلق.
وإن طرح فيه تراب، فتغير به، جازت الطهارة به (?).
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (?).
ومنهم: من حكى فيه قولين (?).
وإن طرح في الماء ملح مائي، فتغير به، جاز الطهارة به.