فإن كان يحتاج في طهارته إلى خمسة أرطال، ومعه أقل من ذلك (فكمله) (?) بمائع لم يتغير به لقلته وتوضأ به، صحت طهارته في أظهر الوجهين.

وذكر أبو على الطبري في الإفصاح (?): أنه لا يصح.

فإن طرح في (ما) يكفيه (?) مائعًا ولم يتغير به لموافقته الماء في الطعم، واللون، والرائحة ففيه وجهان:

أظهرهما: أنه إن كانت الغلبة للماء، جازت الطهارة به، وإن لم تكن الغلبة له لم يجز (?).

والثاني: أنه يعتبر تغيره (بما) (?) يغير، فإن كان (قدرًا لو كان) (?) مخالفًا (للماء) (?) في صفاته غيّره، منع الطهارة به.

والشيخ أبو نصر (?) رحمه اللَّه قال: (يقدر) (?) من جهة العادة أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015