(وحكي) (?) عن الحسن، والنخعي أنهما قالا: في ثلاثمائة أربع شياة، وفي أربع مائة خمس شياة، وعلى هذا (?).

والشاة الواجبة هي الجذعة من الضأن، أو الثنية من المعز، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: ولا يجزىء من الضأن أيضًا إلّا الثنية، أو الثني، وهي التي لها سنتان.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: نحو قولنا.

وقال مالك: تجزىء الجذعة من الضأن والمعز، وهي التي لها سنة، كما تجزىء الثنية.

فإن كانت الأغنام متساوية السن مختلفة الصفة، أخذ الساعي الأحظ لأهل السهمان.

وقال أبو إسحاق: يأخذ الوسط.

فإن كانت مراضًا، لم يكلف عنها صحيحة.

وقال مالك: لا تقبل منه إِلّا (الصحيحة) (?)، فإن كان بعضها مراضًا أخذ منها صحيحة (بالقسط) (?).

وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا وجب عليه فرضان في نصاب. وأحدهما مريض، والآخر صحيح، (وجهين) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015