(أول) (?) نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، وجب (فيها) (?) ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك، في كل مائة شاة (شاة) (?) فيجب في أربع مائة أربع شياة (?).