وحكي عن سعيد بن المسيب، والزهري أنهما قالا: تجب في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين كما يجب في الإبل.

وحكي في الحاوي عن أبي قلابة (?): أن نُصَبَها كنصب الإبل إلى عشرين، فيجب أربع شياه، ثم لا يجب في زيادتها شيء حتى يبلغ ثلاثين.

وعن أبي حنيفة: فيما زاد على أربعين من البقر ثلاث روايات.

إحداها: مثل قولنا، وبه قال مالك وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد.

والثانية: هي رواية الأصل عندهم، أنه يجب فيما زاد على (الأربعين) (?) بحسابه، في كل بقرة ربع عشر مسنة.

والرواية الثالثة: رواها الحسن بن زياد، أنه لا شيء في الزيادة حتى يبلغ عشرًا، فيجب فيها مسنة، وربع مسنة، وعلى هذا (قول أحمد) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015