أول نصاب البقر ثلاثون، وفيه تبيع، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية، وفي أربعين مسنة، وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، وتستقر الفريضة على هذا، في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة (?).
قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: من أصحابنا من غلط فقال: إنما (تستقر) (?) فريضة البقر إذا بلغت ستين، وليس بصحيح، بل تجب مستقرة من الابتداء، ولا شيء فيما دون الثلاثين من البقر.