قال الشافعي رحمه اللَّه فيما نقل المزني: أخذ الذي وجد (ولا تفرق الفريضة) (?) ونقل الربيع (?) عن "الأم" (?): ولا يفارق الفريضة.
فمن أصحابنا من قال: الصحيح ما نقله الربيع، أنه لا يترك الفريضة (ويعدل) (?) إلى غيرها، لأن تفريق الفريضة جائز، بأن يعطي أربع بنات لبون وحقة، وهو قول أبي علي بن خيران.
ومنهم من قال: الجميع صحيح.
ومعنى كلام المزني: إذا أعطاه أربع بنات لبون وحقة، وطلب الجبران والفرض الكامل موجود، لم يجز تفريق الفريضة.
فإن (كانت) (?) عنده ثلاث حقاق، وأربع بنات لبون، فأعطى حقة، وثلاث بنات لبون مع كل بنت لبون جبرانًا، لم يقبل منه في أصح الوجهين. فإن كانت الإبل أربع مائة، وجب فيها ثمان حقاق، أو عشر بنات لبون فإن أراد أن يعطي خمس بنات لبون، وأربع حقاق، قبل منه.
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يقبل منه.