يفرّق بنفسه، وعلى القول الآخر (أن يقدر على الإمام) (?) أو نائبه.

فإن كان عنده خمس من الإبل، فهلك منها واحدة بعد الحول وقبل التمكن من الأداء، وقلنا بقوله القديم، لم يجب عليه شيء، وإن قلنا بالجديد، سقط عنه خمس شاة.

فإن كان عنده ماشية فتوالدت بعد تمام الحول وقبل (الإمكان) (?) ففيه طريقان:

أحدهما: أنه يبني على القولين، فإن قلنا بقوله القديم، ضمت السخال إلى الأمهات وهو قول مالك.

وإن قلنا بالجديد: استأنف الحول عليها.

والطريق الثاني: أنها على (قولين) (?) من غير بناء على القولين.

أحدهما: يضم (?).

والثاني: لا يضم وهو الصحيح.

وهل تجب الزكاة في الذمة، أو في العين؟ فيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015