قال في القديم: تجب في الذمة، أو في العين؟ فيه قولان:
قال في القديم: تجب في الذمة وجزء من المال مرتهن بها (?).
وقال في الجديد: وهو الأظهر. إنها استحقاق جزء من المال، فيملك أهل السهمان قدر الفرض من المال (غير أن له) أن يؤدي من غيره، وهو قول مالك.
وذكر في "الحاوي" على قوله الجديد: في كيفية (وجوب) الزكاة في العين قولين:
أحدهما: وجوب استحقاق ملك وشركة.
والثاني: وجوب مراعي لا وجوب ملك كتعلق أرش الجناية بالرقبة، وهذا ليس بمعروف على المذهب.
وقال أبو حنيفة: تتعلق الزكاة بالعين كتعلق أرش الجناية بالرقبة الجانية ولا يزول ملكه عن شيء من المال إلّا بالدفع إلى المستحق، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
ومذهب أبي حنيفة: يخالف القولين جميعًا، لأنها لا تجب عنده في الذمة، ولا يزول بها ملكه عن شيء من المال.