فصل

إذا حال الحول على النصاب ففي إمكان الأداء قولان:

أحدهما: وهو قوله القديم: إنه شرط في الوجوب، وهو قول مالك، حتى أنه قال: لو أتلف النصاب قبل الإمكان، لم يضمن الزكاة إلّا أن يقصد الفرار من الزكاة، فتجب الزكاة على هذا القول بثلاث شروط، النصاب، والحول، وإمكان الأداء.

والقول الثاني: إنه شرط في الضمان، وهو قول أبي حنيفة.

وقال أحمد: إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء، لم تسقط الزكاة.

وصفة الإمكان: أن يقدر على (الدفع) (?) إلى الإمام، أو نائبة، أو المختصين في الأموال الباطنة، وكذا الأموال الظاهرة، إذا جوزنا أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015