وقال الأصم (?) وابن أبي ليلى (?): يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بسائر المائعات.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف (?): يجوز إزالة (النجاسة) (?) بكل مائع طاهر مزيل للعين، (و) (?) لا يجوز رفع الحدث إلا بالماء.