(وحكى) (?) عن مجاهد (?): أنه كره الماء المسخن بالنار.

(وكره) (?) أحمد الماء (المسخن بالنجاسة) (?) (?). (زاد في المعتمد في هذا الوجه: وأن يكون فى آنية الصفر والنحاس، وأن تكون مغطاة الرأس) (?).

وما عدا (الماء) (?) المطلق من المائعات كالخل، وماء الورد، والنبيذ، وما (اعتصر) (?) من شجر، أو ثمر، فلا تجوز به طهارة الحدث، ولا طهارة النجس (?) وهو قول مالك، غير أنه قال في السيف إذا أصابه دم يجزىء مسحه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015