وقلنا: بالصحيح من المذهب أنه لا يملكه (إلَّا باختيار) (?) التملك، فهل تجب على مالكه الزكاة في هذا الحول؟ فيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين، كما لو لم يقع بيد ملتقط.

والثاني: (لا يجب) (?) قولًا واحدًا.

وإن كان عليه دين يستغرق النصاب، أو ينقصه، ففيه قولان:

قال في القديم: يمنع وجوب الزكاة فيه، وهو قول أبي حنيفة، وبه قال عطاء، وطاوس.

ولا يمنع وجوب العشر عند أبي حنيفة (?).

وقال في الجديد: لا يمنع وجوب الزكاة (?).

وإن حجر عليه في المال، فحال الحول عليه، ففيه ثلاثة طرق:

أحدها: وهو الصحيح أنه على القولين، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه (?).

والثاني: (ذكره) (?) أبو علي في الإفصاح: أنه تجب الزكاة فيه قولًا واحدًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015