والثالث: وهو قول أبي إسحاق: أنه إن كان المال ماشية، وجبت الزكاة فيه، وإن كان غير الماشية، لم تجب (?).
وعن أحمد: في الأموال الظاهرة روايتان.
وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولا يمنع (في) (?) الماشية. (وإذا) (?) قلنا بقوله القديم، فلا فرق بين ديون اللَّه، وبين ديون الآدميين في منع وجوب الزكاة، وبين زكاة الأموال الظاهرة، وبين زكاة الأموال الباطنة.
وذكر البيهقي (?) في كتابه: أن الشافعي رحمه اللَّه، نص على الفرق بين الأموال الظاهرة، والباطنة، والمذهب الأول.