فصل

إذا ماتت المرأة ولها زوج، وجب كفنها في مالها في أحد الوجهين، (وهو قول أبي إسحاق) (?).

وفي الثاني: تجب على الزوج، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وهو قول أبي حنيفة.

وأقل الكفن (ما يستر) (?) به العورة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015