وقيل: أقله ثوب يعم جميع البدن.
والمستحب: أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إزار ولفافتين (?).
وقال أبو حنيفة: يكفن في ثلاثة أثواب، إزار، ورداء وقميص.
والمستحب: أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وهل يكون فيه قميص؟ فيه قولان: ويشد عليها الأكفان بثوب.
فمن أصحابنا من قال: هو ثوب سادس، فيحل عنها وينحى.
وقيل: يدفن معها.
وحكي عن مالك أنه قال: ليس للكفن حد (محدود) (?).
ومؤونة تجهيز الميت، من رأس المال مقدمة على ديون الغرماء، وحق الورثة.
وحكي عن طاوس أنه قال: إن كان ماله كثيرًا، كان من رأس ماله، وإن كان قليلًا فمن ثلثه.
وحكي عن (خلاس) (?) بن عمرو أنه قال: هو من ثلثه.