ذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أنه يستحب (له) (?) كتمانه (?).
وذكر الشيخ أبو إسحاق في المهذب: أنه لا يجوز له ذكره، وهو الأصح.
وإن رأى ما يعجبه، استحب أن يظهره.
وقيل: لا يظهره، وليس بشيء.