وعن مالك: فيه روايتان.
فإن ماتت أم ولده، أو أمته، جاز له غسلها.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وإن مات السيد، فهل يجوز لها غسله، فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي علي الطبري.
والثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة في أم الولد.
(وإن) (?) ماتت امرأة، وليس هناك إلَّا رجل أجنبي، (أو مات) (?) رجل، وليس هناك إلا امرأة أجنبية، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه ييمم) (?)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، إلَّا أن مالكًا قال: (تيمم) (?) المرأة في وجهها وكفيها.
والثاني: يستر بثوب، ويلف غاسله على يده خرقة، ثم (يغسله) (?) ويصب الماء عليه، وبه قال النخعي.
وعن أحمد: روايتان.
وقال الأوزاعي: يدفن من غير غسل، ولا ييمم.