وعن مالك: فيه روايتان.

فإن ماتت أم ولده، أو أمته، جاز له غسلها.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

وإن مات السيد، فهل يجوز لها غسله، فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي علي الطبري.

والثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة في أم الولد.

(وإن) (?) ماتت امرأة، وليس هناك إلَّا رجل أجنبي، (أو مات) (?) رجل، وليس هناك إلا امرأة أجنبية، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه ييمم) (?)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، إلَّا أن مالكًا قال: (تيمم) (?) المرأة في وجهها وكفيها.

والثاني: يستر بثوب، ويلف غاسله على يده خرقة، ثم (يغسله) (?) ويصب الماء عليه، وبه قال النخعي.

وعن أحمد: روايتان.

وقال الأوزاعي: يدفن من غير غسل، ولا ييمم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015